الصادق عليه السلام (1).
وروى حماد بن عثمان عنه عليه السلام: (الباغي والعادي ليس لهما ان يقصرا الصلاة) (2).
والصيد لهوا وبطرا معصية، فلا ترخص فيه، ورواه زرارة عن الباقر عليه السلام (3).
فروع:
لا يشترط انتفاء المعصية في سفره، انما الشرط انتفاؤها بسفره، سواء كان نفس السفر معصية - كالفار من الزحف، ومن وقوف عرفات بعد وجوبه عليه - أو غايته معصية - كما سبق من الباغي والعادي -.
ولو سلك طريقا مخوفا على النفس يغلب معه ظن التلف، فالأقرب انه عاص بسفره فلا يترخص.
ولو خاف على ماله المجحف به فكذلك.
ولو كان غير مجحف، فالظاهر أنه يترخص، لعدم وجوب حفظ مثل هذا القدر.
ولو رجع عن المعصية في أثناء السفر اعتبرت المسافة حينئذ، فلو قصر الباقي أتم.
ولو قصد المعصية في أثناء السفر المباح انقطع ترخصه. فلو عاد إلى الطاعة، فالظاهر أنه يعود ترخصه ولا تشترط مسافة متجددة، لان المانع