وتردد فيه المحقق (1)، نظرا إلى افتتاح الصلاة وقد سبق الخبر ب (انها على ما افتتحت عليه، والى عدم الاتيان بالشرط حقيقة.
وفصل الفاضل: بتجاوز القصر فلا يرجع، وبعدم تجاوزه (2).
فيرجع، لأنه مع التجاوز يلزم من جواز الرجوع ابطال العمل المنهي عنه، ومع عدم تجاوزه يصدق انه لم يصل بتمام.
وفي الجمع بين هذا التفصيل وبين فتواه بان الشروع في الصوم يلزم بالاتمام (3) نظر، لأنه في كليهما لم يأت بمسمى الصيام والصلاة، ومن حيث إن الصوم لا ينعقد فرضه في السفر أصلا ورأسا، بخلاف الصلاة فإن الركعتين منعقدتان سفرا وحضرا، فلم تقع المخالفة إلا في الركعتين الأخيرتين، فإذا لم يأت يهما فهو باق على القدر المشترك بين السفر والحضر.
وأما الصوم فقد فعل منه ما لا يتصور فعله في السفر، فلا يجوز ابطاله بعد انعقاده. ويحتمل ان يقال ان كان رجوعه عن نيته قبل الزوال صح الرجوع، لأنه لا يزيد على الافطار في الصوم لمن خرج مسافرا قبل الزوال، وان كان بعده فلا رجوع، كما لو خرج المسافر بعد الزوال فإنه لا يباح له الافطار، وهذا قوي.
الثامن: لو نوى المسافر الإقامة عشرا في أثناء الصلاة قصرا، أتمها لوجود المقتضى، والنية الأولى بجملة الصلاة كافية، فان الركعتين الأخيرتين تابعة للأوليين، وقد روى ذلك علي بن يقطين عن أبي