ولو نوى المسافة فصاعدا، وفي نيته المقام عشرا في أثنائها، لم يقصر إلا ان يكون ذلك القدر الذي قبل موضع المقام مسافة. ولا فرق بين كون نية المقام في بلد أو قرية أو حلة أو بادية، ولا بين العازم على استمرار السفر بعد المقام وغيره.
والظاهر أن بعض اليوم لا يحسب بيوم كامل، بل يلفق. فلو نوى المقام عند الزوال، اشترط ان ينتهي بزوال الحادي عشر منه.
والأقرب انه لا يشترط عشرة أيام غير يومي الدخول والخروج، لصدق العدد حينئذ.
ولو تردد عزم المسافر على المقام والخروج، قصر إلى شهر في رواية أبي ولاد عن الصادق عليه السلام (1). وعن الباقر عليه السلام: إلى ثلاثين يوما (2)، وهو الأقوى، لان المبين أولى من المجمل بل هو مبني عليه.
ولو رجع عن نية المقام، وكان قد صلى على التمام فرضا ولو صلاة، بقى على التمام حتى يخرج وإلا قصر، رواه أبو ولاد عن الصادق عليه السلام (3).
ويعارضه رواية حمزة بن عبد الله الجعفري، وقد أقام بمكة ناويا فأتم الصلاة ثم بدا له، فسأل أبا الحسن عليه السلام فقال: (ارجع إلى التقصير) (4) وحمله الشيخ على أن الامر بالتقصير إذا خرج فصار مسافرا (5).