ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله، وجب القصر في الصلاة والصوم إجماعا، لقول الصادق عليه السلام: إن خرج لقوته وقوت عياله، فليفطر وليقصر، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة (1).
ولو كان الصيد للتجارة، فكذلك على الأقوى لإباحته. وقول الشيخ:
يقصر في الصلاة دون الصوم. ليس بمعتمد، لقول الصادق عليه السلام: إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت (2).
ولو قصد مسافة، ثم عدل في أثنائها إلى الصيد لهوا، أتم عند عدوله وقصر عند عوده.
وسالك الطريق المخوف اختيارا مع عدم التحرز عاص، ليس له الترخص.
المطلب الخامس (فيما ظن أنه شرط وليس كذلك) وهو أمور خمسة:
الأول: لا يشترط في القصر وجوب السفر عند علمائنا، لأنه تعالى علق القصر على الضرب في الأرض.
الثاني: لا يشترط كون السفر طاعة، فيجب الترخص في المباح، لما تقدم.
الثالث: لا يشترط الخوف، بل يجب القصر في سفر الأمن، لقول يعلى بن أمية لعمر: ما بالنا نقصر وقد آمنا؟ فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته (3). وسافر رسول الله صلى الله عليه وآله بين مكة والمدينة