صحتهما معا، ولا أولوية في أحدهما. ثم إن كان الوقت باقيا صلوا الجمعة وإلا فالظهر.
الثالثة: علم السابق عينا ثم نسي.
الرابعة: علم السبق في الجملة ولم تتعين السابقة. وفيه قولان:
أحدهما: قول الشيخ: انهم يصلون جمعة مع السعة (1) لأنه مع الحكم بوجوب الإعادة كأن المصر لم تصل فيه جمعة، ولأن الصحة مشروطة بعلم السبق وهو مفقود فانتفت الصحة.
والثاني: قول الفاضل: انهم يصلون الظهر، لأنا قاطعون بجمعة صحيحة، فكيف تعاد (2)؟
ولبعض العامة وجه بالصحة فيهما، لان كل واحدة منهما عقدت على الصحة، فلا يفسدها الشك الطارئ (3). ويضعف بفقد شرط الصحة إذ هو علم السبق، وهو معدوم بالنظر إلى عين كل واحد منهما.
الصورة الخامسة: ان يشتبه السبق والاقتران. وفيه أيضا قولان:
أحدهما: قول الشيخ رحمه الله وهو وجوب إعادة الجمعة عليهما مع السعة (4) لان الجمعة متيقنة في الذمة ولم يعلم الخروج عن عهدتها، إذ من الصور الممكنة اقترانهما.
والقول الثاني للفاضل: انهم يجمعون بين إعادة الجمعة والظهر، أخذا بمجامع الاحتياط، لأنه ان كان الواقع الاقتران فالجمعة واجبة، وان