مجراه من ذوي الحرمات الوكيدة (1).
ولا ريب في سقوطها عن المحبوس والممنوع عنها. نعم، لو حبس بحق وهو قادر عليه، وجب عليه الخروج منه والسعي إليها، فيأثم بتركه.
العاشر: ارتفاع البعد عن محل الجمعة، واختلف في تقديره على أربعة أقوال:
الأول: ان يكون أزيد من فرسخين، وهو المشهور، لقول الصادق عليه السلام: (تجب على من كان منها على فرسخين، فان زاد فليس عليه شئ) رواه محمد بن مسلم وحريز (2).
الثاني: ان قدر البعد فرسخان، فلا تجب على من بعد بهما، وهو قول الصدوق (3) وابن حمزة (4) لما مر من خبر زرارة السابق (5).
ويعارضه خبره هذا (6).
ويجمع بينهما بان المراد بمن كان على رأس فرسخين ان يكون أزيد منهما، فإنه قد يفهم منه ذلك، وإلا لتناقض مع أن الراوي واحد.
الثالث: قول ابن أبي عقيل: انها تجب على كل من إذا غدا من أهله بعد ما صلى الغداة أدرك الجمعة، لا على من لم يكن كذلك (7).