جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهم السلام)، قال: " لما قدم جعفر بن أبي طالب ذو الجناحين من أرض الحبشة، التزمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقبل ما بين عينيه " الخبر.
[10237] 7 دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " إذا قبل أحدكم ذات محرم [منه] (1) قد حاضت، فليقبل بين عينيها أو رأسها، وليكفف (2) عن خديها وفيها ".
[10238] 8 علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية: عن علان بن محمد الكلابي، عن إسحاق بن محمد النخعي، عن محمد بن عبد العزيز البلخي، قال: أصبحت يوما فجلست في شارع سوق الغنم، فإذا أنا بأبي محمد (عليه السلام) أقبل إلى أن قال فأسرعت إليه حتى قبلت رجله.. الخبر.
[10239] 9 الحسين بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن الرضا (عليه السلام)، قال: " لا يقبل الرجل يد الرجل، فإن (ذلك صلاة) (1) له ".