وسئل عنه الشيخ نجم الدين في الفتاوي فجوزه، لأنه بلفظ القرآن، مع ورود النقل.
الرابع: روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق عليه السلام في الرجل يدرك الركعة الأخيرة مع الامام فيقنت الامام، أيقنت معه؟ قال: " نعم، ويجزئه من القنوت لنفسه " (1).
تتمة:
قد بينا استحباب وضع اليدين على الفخذين بإزاء الركبتين حال القيام، فلو وضعهما على غير ذلك جاز، غير أنه لا يجوز للمصلي وضع اليمين على الشمال ولا بالعكس، فوق السرة ولا تحتها، فتبطل لو تعمد فعله.
ونقل الشيخ والمرتضى فيه الاجماع (2). وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى، فقال: " ذلك التكفير لا تفعله " (3) وفي مرسلة حريز عن الصادق عليه السلام: " لا تكفر، انما يصنع ذلك المجوس " (4). ولأن أفعال الصلاة متلقاة من الشرع، ولا شرع هنا. وللاحتياط. ولأنه فعل كثير خارج عن الصلاة.
وخالف في ذلك ابن الجنيد حيث جعل تركه مستحبا (5) وأبو الصلاح حيث جعل فعله مكروها (6) ومن الأصحاب من لم يتعرض له كابن أبي عقيل وسلار.
وقال الشيخ نجم الدين في المعتبر: الوجه عندي الكراهية، لمخالفته ما