صلى الله عليه وآله لما علم الأعرابي قال له: " ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن "، وبتساوي الفاتحة وسائر القرآن في الاحكام فكذا في الصلاة (1) ضعيف، لان قوله عليه السلام: " لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب " أخص من قوله تعالى: (ما تيسر منه) فيبنى العام عليه، وعدم تعليم الأعرابي الفاتحة ممنوع، فإنه نقل: " ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله تعالى " (2) والقياس عندنا باطل، مع منع التساوي في جميع الأحكام فإنه محل النزاع.
الثانية: " بسم الله الرحمن الرحيم " آية من الفاتحة، ومن كل سورة - خلا براءة - اجماعا منا. ورواه العامة من فعل النبي صلى الله عليه وآله عن أم سلمة (3) وانه قال: " إذا قرأتم الفاتحة فاقرؤا: بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها أم القرآن والسبع المثاني، وان بسم الله الرحم الرحيم آية منها " (4).
وروى: انه قرأ الفاتحة فقرأ " بسم الله الرحمن الرحيم " وعدها آية (5).
وروينا عن الأئمة عليهم السلام ذلك بطرق كثيرة، منها: رواية معاوية ابن عمار عن الصادق عليه السلام: " انها آية في الفاتحة والسورة " (6). ورواية صفوان: انه صلى خلفه عليه السلام أياما، وكان يقرأها ويجهر بها في الاخفاتية (7).