البسملة في السورة بعد الحمد: يعيد الصلاة (1) وهو يستلزم وجوب السورة.
وعورضا بخبري الحلبي وعلي بن رئاب عن الصادق عليه السلام:
" فاتحة الكتاب وحدها تجزئ في الفريضة " (2) وهما من الصحيح. وروى عمر ابن يزيد - في الصحيح أيضا - عنه عليه السلام: إجزاء السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة إذا كانت أكثر من ثلاث آيات (3).
وحمل الشيخ الخبرين الأولين في التهذيب على الضرورة، لما رواه الحلبي في الصحيح عنه عليه السلام: " لا بأس ان يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين، إذا ما عجلت به حاجة أو تخوف شيئا " (4).
وحمل الخبر الثالث على أن المراد تكررها في الركعة الثانية دون ان يفرقها في الركعتين، هذا إذا لم يحسن غيرها، فاما مع التمكن من غيرها فإنه يكره ذلك، لما رواه علي ين جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام في الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها، قال: " إذا أحسن غيرها فلا يفعل، وان لم يحسن غيرها فلا بأس " (5).
قلت الحمل الأول حسن، واما الثاني فمشكل، لأنه لو أراد تكرارها لم يكن في التقييد بزيادتها على ثلاث آيات فائدة، إذ يكره تكرار ما زاد وما لم يزد، ولو حملت على الضرورة كما حمل الخبران الأولان عليها كان أحسن، أي: انه إذا لم يتمكن من قراءة سورة كاملة في الركعة، ويتمكن من قراءة سورة في الركعتين، وجب إذا أصاب كل ركعة آيتين فصاعدا.