دلت عليه الأحاديث من استحباب وضعهما على الفخذين. والاجماع غير معلوم لنا، وخصوصا مع وجود المخالف من أكابر الفضلاء. والتمسك بأنه فعل كثير في غاية الضعف، لان وضع اليدين على الفخذين ليس بواجب، ولم يتناول النهي وضعهما في موضع معين، فكان للمكلف وضعهما كيف شاء.
وتلقي أفعال الصلاة من الشرع حق، لكن كما لم يثبت تشريع وضع اليمين على الشمال لم يثبت تحريمه، فصار للمكلف وضعهما كيف شاء، وعدم تشريعه لا يدل على تحريمه. والاحتياط معارض بان الأوامر المطلقة بالصلاة دالة باطلاقها على عدم المنع، أو نقول: متى يحتاط إذا علم ضعف مستند المانع، أم إذا لم يعلم؟ ومستند المانع هنا معلوم الضعف.
واما الرواية فظاهرها الكراهية، لما تضمنته من التشبيه بالمجوس. وأمر النبي صلى الله عليه وآله بمخالفتهم ليس على الوجوب، لأنهم قد يفعلون الواجب من اعتقاد الإلهية وانه فاعل الخير، فلا يمكن حمل الحديث على ظاهره (1).
قال: فإذن ما قاله الشيخ أبو الصلاح من الكراهية أولى، ويؤيد ما ذكرناه ان النبي صلى الله عليه وآله لم يأمر به الأعرابي، وكذا رواية أبى حميد حكاية صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله (2).
قال: واحتجاج العامة على شرعيته برواية وائل بن حجر، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وضع يديه على صدره إحداهما على الأخرى، وبرواية