وقد روي ما يعارض ذلك: كرواية محمد بن مسلم عنه عليه السلام في الرجل يكون إماما يستفتح بالحمد ولا يقرأ " بسم الله الرحمن الرحيم " فقال:
" لا يضر " (١). ورواية محمد بن علي الحلبي عنه عليه السلام: انه لا يقرأها في السورة (٢) في أخبار أخرى (٣). وحملها الأصحاب على التقية، أو النسيان، أو النافلة (٤).
وابن الجنيد يرى أن البسملة في الفاتحة بعضها، وفي غيرها افتتاح لها، ولعله يحتج بهذه الرواية، وهو متروك.
تنبيه:
أجمع المسلمون على وجوب القراءة في الصلاة، الا الحسن بن صالح ابن حي وابن علية والأصم، ويروى عن أنس وعكرمة، وعن عمر فيمن نسي القراءة: لا بأس (٥).
لنا: الاجماع، وانقراض المذكورين، وقول النبي صلى الله عليه وآله:
" لا صلاة إلا بقراءة " (٦) وقوله تعالى: ﴿فاقرؤا ما تيسر منه﴾ (7)، والنسيان عذر