قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أدعو وانا ساجد؟ قال: " نعم، ادع للدنيا والآخرة، فإنه رب الدنيا ورب الآخرة " (1).
الثاني: منع سعد بن عبد الله من جواز الدعاء في القنوت بالفارسية، حسبما رواه الشيخ محمد بن بابويه عن شيخه محمد بن الحسن، عنه ونقل عن محمد بن الحسن الصفار جوازه، واختاره ابن بابويه، لقول أبي جعفر الثاني عليه السلام: " لا بأس ان يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي ربه عز وجل " (2).
قال: ولو لم يرد هذا الخبر، لكنت أجيزه بالخبر الذي روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي "، والنهي عن الدعاء بالفارسية غير موجود. وقال الصادق عليه السلام: " كل شئ ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام " (3).
واختاره الشيخ في النهاية: بأي لغة كانت (2) والفاضلان: لصدق اسم الدعاء عليه (4).
اما الأذكار الواجبة فلا يجوز مع الاختيار.
الثالث: قد تقدمت كلمات الفرج في أحكام الأموات، ويجوز ان يقول فيها هنا: (وسلام على المرسلين)، ذكر ذلك هنا جماعة من الأصحاب، منهم: المفيد (5) وابن البراج (6) وابن زهرة (7).