له في غير الصلاة.
ولو نوى فريضة الوقت أجزأ عن نية الظهر أو العصر مثلا، لحصول التعيين به إذ لا مشارك لها. هذا إذا كان في الوقت المختص، اما في المشترك فيحتمل المنع لاشتراك الوقت بين الفريضتين، ووجه الاجزاء ان قضية الترتيب يجعل هذا الوقت للأولى.
ولو صلى الظهر، ثم نوى بعدها فريضة الوقت، أجزأ وان كان في المشترك. ويجزئ ان ينوى فرض الظهر، لأنه قد صار علما على الصلاة، وان كان في الأصل اسما لوقت الظهيرة، ولا يفتقر إلى نية فرض صلاة الظهر على الأقرب.
الرابعة: لا يشترط تعيين عدد الركعات، ولا تفاصيل الافعال، بل يكفي الاجمال في إحضار ذات الصلاة. ولو تعرض للعدد، لم يضر. ولو أخطأ في العدد، فالأقرب البطلان، الا ان يكون الخطأ في التلفظ فلا عبرة به.
ولو تخير المسافر بين التمام والقصر - كما في أحد الأماكن الأربعة، وكما لو قصد أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه على قول (1) أو خرج من منزله بعد وجوب الصلاة وصلاها مسافرا على قول (2) - جزم كثير من الأصحاب بأنه لا يشترط التعيين، بل يكفي القصد إلى مطلق الصلاة (3) ولهذا يجوز عدول المسافر إلى التمام لو نوى في أثناء الصلاة الإقامة. ويحتمل وجوبه، لان الفرضين مختلفان، فلا يتخصص أحدهما الا بالنية.
وعلى الأول لو نوى أحدهما فله العدول إلى الاخر. وعلى الثاني يحتمل ذلك، لأصالة بقاء التحيير. ويحتمل جواز العدول من التمام إلى القصر دون