واعتذر بعض النحاة من الأصحاب بان الوجوب مثلا في هذه النية غاية لما قبله، والتقرب غاية للوجوب، فتعدد الغاية بحسب تعدد المغيا، فاستغني عن الواو. فإذا صورت النية على الوجه الذي ذكرناه لم يكن إلا غاية واحدة ويزول ذلك الايراد من أصله، مع أنه ليس له تعلق بالنية الشرعية، بل متعلقة الألفاظ التي لا مدخل لها في المقصود. فان أريد التعبير بنية تطابق ما ذكرنا ملفوظة فليقل أصلي فرض الظهر الواجب المؤدى أو المقضي قربة إلى الله وهذه العبارة كافية في هذا المقام ونحوها من العبارات والغرض بها ايصال المعاني إلى فهم المكلفين لا التلفظ بها.
ومن الأصحاب من جعل احضار ذات الصلاة وصفاتها هي المقصودة، والأمور الأربعة مشخصات للمقصود، أي: يقصد الذات والصفات مع التعيين والوجوب والأداء والقربة، وكانت نية هكذا: (أصلي فرض الظهر) بان أوجد النية وتكبيرة الاحرام مقارنة لها، ثم اقرأ، ويعدد أفعال الصلاة إلى آخرها، ثم يعيد (أصلي فرض الظهر) على هذه الصفات أداء إلى آخره (1). وهذا وان كان مجزئا، الا ان الاعراض عنه من أوجه ثلاثة.
أحدها: انه لم يعهد عن السلف فعله.
وثانيها: انه زيادة تكليف والأصل عدمه.
وثالثها: انه عند فراغه من التعدد وشروعه في النية، لا تبقى تلك الاعداد في التخيل مفصلة، فإن كان الغرض التفصيل فقد فات، وان اكتفى بالتصور الاجمالي فهو حاصل ب (صلاة الظهر) إذ مسماها تلك الأفعال.
على أن جميع ما عدده انما يفيد التصور الاجمالي، إذ واجب كل واحد من تلك الأفعال لم يعرض له، مع أنها اجزاء، منها مادية أو صورية.
إذا عرفت ذلك، فاعلم أنه يجب عند إحضار الذات والصفات والقصد