ولا يشترط في النافلة المطلقة سوى النفل والقربة.
السادسة: لو فرق بين التكبير وبين التقريب بقوله (تعالى) أو (إن شاء الله) بطلت النية، الا ان يكون مستحضرا لها بالفعل حال التلفظ.
ولا يستحب الجمع بين اللفظ والقلب في النية، لأن النية من أفعال القلوب، ولم يثبت استعمال اللسان فيها. ولو جمع لم يضر.
السابعة: يجب استدامة حكم النية إلى آخر الصلاة اجماعا، ولا يجب الاستحضار الفعلي، لعسره، ولا يستحب، لتحقق انعقاد الصلاة.
ومعنى الحكم: أن لا ينوي المنافي في باقي الصلاة. فلو نوي الخروج في الحال، أو تردد فيه، أو شك هل يخرج أم لا، بطل. اما خواطر النفس بالوسوسة فعفو.
ولو نوى الخروج في الثانية، أو علقه على أمر ممكن، أو نوى ببعض الافعال غير الصلاة، أو نوى بواجبها الندب، أو بأدائها القضاء، أو بأفعال الظهر العصر، أو الرياء ولو كان بالذكر المندوب، بطلت، لعدم الاستمرار الواجب.
اما لو نوى بالزيادة على الواجب من الافعال الوجوب، أو الرياء، أو غير الصلاة، فإنه يلتحق بالفعل الخارج عن الصلاة فتبطل إن كثر، والا فلا.
ولو نوى فعل المنافي - كالحدث، والكلام، والاستدبار - ففي الابطال وجهان، أقربهما: نعم، للتنافي بين إرادتي الضدين.
ويجوز النقل من الفريضة إلى غيرها في الفوائت المترتبة، ومن الحاضرة إلى الفائتة وبالعكس، ومن الفرض إلى النفل لطالب الجماعة، وناسي قراءة الجمعة فيها.
ولا يجوز النقل من النفل إلى الفرض، لان القوي لا يبنى على الضعيف. وللشيخ قول بجوازه في الصبي يبلغ في أثناء الصلاة (1).