إليها ان يجعل قصده مقارنا لأول التكبير، ويبقى على استحضاره إلى انتهاء التكبير، فلو عزبت قبل تمام التكبير ففي الاعتداد بها وجهان:
أحدهما: نعم، لعسر هذه الاستدامة الفعلية، ولأن ما بعد أول التكبير في حكم الاستدامة، والاستمرار الحكمي كاف فيها.
والثاني: عدم الاعتداد بها، لان الغرض بها انعقاد الصلاة وهو لا يحصل الا بتمام التكبير. ومن ثم لو رأى المتيمم الماء في أثناء التكبير بطل تيممه.
والوجه وجوبه الا أن يؤدي إلى الحرج.
ومن الأصحاب من جعل النية بأسرها بين الألف والراء (1) وهو مع العسر مقتض لحصول أول التكبير بغير نية.
ومن العامة من جوز تقديم النية على التكبير بشئ يسير كنية الصوم (2) وهو غير مستقيم، لأنه إن وقعت المقارنة بعده فهي المعتبرة والا لم تجز، وانما جاز التقدم في الصوم لعسر المقارنة.
الثالثة: يجب ان يقصد في النية جميع مشخصات الصلاة، لان جنس الفعل لا يستلزم وجوهه الا بالنية، وهي ما ذكرناه آنفا.
وهل يجب تعيين الفرضية؟ أوجبه في المعتبر، ليتميز عن الظهر المعادة مثلا (3). والظاهر أن الوجوب كاف عنه، وبه تخرج المعادة إن أتى به في النية، ولو جعله معللا كقوله (لوجوبه) فان فيه دلالة على أن الفعل واجب في نفسه، والمتكلمون لما أوجبوا إيقاع الواجب لوجوبه أو وجه وجوبه جمعوا بين الامرين، فينوي الظهر المفروض أو الواجب لكونه واجبا. وهذا يطرد في جميع نيات العبادات، وان كانت ندبا نوى الندب لندبه، لكن معظم الأصحاب لم يتعرضوا