وابن البراج (1) وكل ذلك منصوص (2).
ولو كانت يداه تحت ثيابه ولم يخرجهما، رفعهما تحت الثياب. ولو كان بهما عذر يمنع من كمال الرفع، رفع المقدور. ولو كان بإحداهما عذر، رفع الأخرى. ومقطوع اليدين يرفع الذراعين، ولو قطع الذراعان رفع العضدان. ولو قدر على الرفع فوق المنكبين، أو دون الاذنين، ولم يقدر على محاذاة الاذنين، اختار الأول، لاشتماله على المستحب.
ويكره ان يتجاوز بهما رأسه واذنيه اختيارا، لما رواه العامة من نهي النبي صلى الله عليه وآله (3) ورواه ابن أبي عقيل فقال: قد جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله مر برجل يصلي وقد رفع يديه فوق رأسه، فقال: مالي أرى أقواما يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم كأنها آذان خيل شمس؟! " (4).
وعن أبي بصير عن الصادق عليه السلام: " إذا افتتحت الصلاة فكبرت، فلا تتجاوز اذنيك، ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك " (5).