العكس، كي لا يقع الزائد بغير نية.
ولا يشترط تعيين الاستقبال، لحصوله وان لم ينوه، كما لا يشترط ان ينوى: وانا طاهر.
ولا تعيين اليوم. فلو نوى ظهر الجمعة وكان الخميس، فإن كان متعمدا فالأقرب البطلان، وان كان ظانا لم يضر، لأنه الوقت تعين شرعا. اما لو نوى القاضي ظهر يوم الخميس وكان عليه ظهر الجمعة لظنه الجمعة لم يجز، لان الوقت غير متعين له شرعا - أعني وقت الفعل - وانما يقضي ما وجب في ذمته ولم ينو ما وجب. ويحتمل الاجزاء، لأنه قصد إلى ما في ذمته، وانما أخطأ في نسبته إلى زمان لا يضر ترك نسبته إليه.
ولا تشترط نية القيام أو القعود. ولو نوى الفرض قاعدا وهو مخاطب بالقيام، أو بالعكس، فالأولى البطلان لتلاعبه.
تنبيه:
قال أبو الصلاح: من حق المصلي ان يكون طائعا بايقاع الصلاة على الوجه المشروع، متكاملة الاحكام والشروط والكيفيات، عامدا في حال فعلها بكونه معترفا بنعمه سبحانه خاضعا له (1).
قال: ويستحب ان يرجو بفعلها مزيد الثواب، والنجاة من العقاب، وليقتدى به ويرغم الضالون (2).
الخامسة: لابد في النافلة من نية سببها، كالاستسقاء، والعيد المندوب.
والرواتب الأقرب اعتبار اضافتها إلى الفرائض لتتميز، وفي الليلة يضيفها إلى الليل. والفاضل اكتفى بنية الفعل في الرواتب، وهو بعيد، لاشتراكه.
ولابد من نية النفل أيضا. ولو نوى في النفل عددا، وقلنا بجواز الزيادة على ركعتين، فله الزيادة والنقص.