الثامنة: لو نوى الفريضة ثم عزبت النية، لم يضر. ولو نوى النفل حينئذ ببعض الافعال أو بجميع الصلاة خطأ، فالأقرب الاجزاء، لاستتباع نية الفريضة باقي الافعال فلا يضر خطؤه في النية، ولما رواه عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام في رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو يرى أنها نافلة، فقال: " هي التي قمت فيها ولها "، وقال: " إذا قمت في فريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة، وانما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته " (1).
وروى يونس عن معاوية، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو كان في النافلة فظن أنها مكتوبة، قال: " هي على ما افتتح الصلاة عليه " (2).
التاسعة: لو شك في النية بعد التكبير لم يلتفت، لانتقاله عن محله.
ولو شك وهو لم يكبر أعاد.
ولو شك في أثناء التكبير فالأقرب الإعادة، وخصوصا إذا أوجبنا استحضارها إلى آخر التكبير.
ولو شك هل نوى ظهرا أو عصرا، أو نفلا أو فرضا، بنى على ما قام إليه، فإن لم يعلمه بطلت صلاته، لعدم الترجيح.
ولو شك بعد صلاة أربع هل صلى الظهر أو العصر، فالأقرب البناء على الظهر، لأن الظاهر أنه بدأ بالواجب أولا.
ويحتمل أن يصلي رباعية مرددة بين الظهر والعصر، لحصول البراءة به إذا كانت الأولى صادفت الوقت المشترك.
العاشرة: قال في الخلاف: من دخل في صلاة بنية النفل، ثم نذر في خلالها اتمامها، فإنه يجب عليه اتمامها، قال: لان عندنا النذر ينعقد بالقلب