جميعا، عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم (الملك خ ل) الأودي، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن حكيم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها، في نوم كان ذلك أو في يقظة، فإن عليها الغسل.
15 - وبإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن شاذان، عن يحيى بن أبي طلحة أنه سأل عبدا صالحا عليه السلام عن رجل مس فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتى أنزلت، عليها غسل أم لا؟ قال: أليس قد أنزلت من شهوة؟ قلت: بلى، قال:
عليها غسل.
16 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة ترى في منامها فتنزل، عليها غسل؟ قال: نعم.
1900 - 17 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن علي بن الحسن الطاطري، عن ابن رباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يخرج من الإحليل المني والمذي والودي والوذي، فأما المني فهو الذي يسترخي له العظام، ويفتر منه الجسد، وفيه الغسل الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث كثيرة جدا.
18 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني، عليها غسل؟ فقال: إن أصابها من الماء شئ فلتغسله فليس عليها شئ إلا أن يدخله، قلت: فإن أمنت هي ولم يدخله؟ قال: ليس عليها الغسل. أقول: يأتي الوجه فيه وفي مثله إنشاء الله.