قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله.
4 - وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسين ابن سعيد، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره، فتأتيها الشهوة فتنزل الماء، عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل؟ قال: إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل.
5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، قال: إن أنزلت فعليها الغسل، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
6 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان، عن عنبسة بن مصعب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي لا يرى في المذي وضوءا ولا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر.
1890 - 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل، قال: تغتسل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله. ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.