8 - قال الكليني: وفي رواية أخرى: قال: عليها غسل، ولكن لا تحدثوهن بهذا فيتخذنه علة.
9 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (المقنع) قال: روي أن المرأة إذا احتلمت فعليها الغسل إذا أنزلت، فإن لم تنزل فليس عليها شئ.
10 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاث يخرجن من الإحليل وهن المني وفيه الغسل الحديث.
11 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يرى في شئ الغسل إلا في الماء الأكبر.
1895 - 12 - وعنه، عن حماد بن عثمان، عن أديم من الحر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل؟ قال: نعم، ولا تحدثوهن فيتخذنه علة.
13 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن الفضيل (الفضل خ ل)، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي، وأنا متكي على جنب فتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء، أفعليها غسل أم لا؟ قال: نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الفضيل مثله.
14 - وعن جماعة، عن أبي محمد هارون بن موسى، عن أحمد بن محمد بن سعيد، وعن أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال