5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي بن عبد الله، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء. وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر:
لعلي عليه السلام: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه السلام: أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من الماء؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار. ورواه ابن إدريس في (السرائر) عن حماد مثله.
1880 - 6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (في حديث) والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليه الغسل، لأنه لم يدخله، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن.
7 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني عليها غسل؟ فقال: إذا أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها شئ إلا أن يدخله. الحديث.
8 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: إذا أولجه وجب الغسل والمهر والرجم.
9 - ومن كتاب (نوادر المصنف) تأليف محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن