11 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، أن عليا عليه السلام مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين.
ورواه الصدوق مرسلا قال الشيخ: يعني إذا كانا عربيين فإنهما لا يمنعان من وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب عليه المسح.
أقول: ذكر الشراكين يدل على ذلك.
12 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضل بن عمر، عن ثابت الثمالي عن حبابة الوابلية (الوالبية) - في حديث - عن أمير المؤمنين عليه السلام قالت: سمعته يقول:
إنا أهل بيت لا نمسح على الخفين، فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا وليستن بسنتنا.
13 - قال وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله توضأ ثم مسح على نعليه فقال له المغيرة:
أنسيت يا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال له: بل أنت نسيت هكذا أمرني ربي.
أقول: تقدم الوجه في مثله ويفهم مما مر أن هذا منسوخ بآية الوضوء في سورة المائدة على تقدير كون النعلين غير عربيين.
1220 - 14 - قال: وروت عائشة، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره.
15 - قال: ولم يعرف للنبي صلى الله عليه وآله خف إلا خف أهداه له النجاشي، وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقا فمسح النبي صلى الله عليه وآله على رجليه وعليه خفاه، فقال الناس:
إنه مسح على خفيه على أن الحديث في ذلك غير صحيح الاسناد.
16 - قال: وسئل موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يكون خفه مخرقا فيدخل