منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث تقديم السعي على الطواف - قال:
ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك.
7 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره، فقال: يغسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه مثله قال الشيخ: معناه لا يعيد شيئا مما تقدم قبل غسل يساره، وإنما يجب عليه إتمام ما يلي هذا العضو.
أقول: ويمكن حمله على التقية لموافقته للعامة ويؤيد قول الشيخ: أن الوضوء يطلق على غسل العضو كثيرا ولا يطلق على مجرد المسح.
8 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك، ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثم اغسل اليسار، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فأمسح رأسك ثم اغسل رجليك.
أقول: غسل الرجلين محمول على التقية لما مر.
9 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ وقال: اتبع وضوءك بعضه بعضا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.