أن لا تتقوا فيهن أحدا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله. ورواه الصدوق مرسلا عن العالم عليه السلام.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض هل له رخصة في المسح؟ فقال: لا. أقول: هذا محمول على إمكان مسح القدمين ولو بمشقة فلا يجوز العدول إلى مسح الخفين لما يأتي.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عثمان، عن سليم بن قيس الهلالي قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام فقال: قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدين لخلافه، ولو حملت الناس على تركها لتفرق عني جندي، أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي كان فيه (إلى أن قال:) وحرمت المسح على الخفين، وحددت على النبيذ، وأمرت بإحلال المتعتين، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات، وألزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمان الرحيم (إلى أن قال:) إذا لتفرقوا عني الحديث.
1210 - 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن علي، عن سماعة بن مهران، عن الكلبي النسابة، عن الصادق عليه السلام (في حديث) قال: قلت له ما تقول:
في المسح على الخفين فتبسم، ثم قال: إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شئ إلى شيئه ورد الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم؟!.
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد ابن عثمان، عن محمد بن النعمان، عن أبي الورد، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام، إن أبا ظبيان حدثني أنه رأى عليا عليه السلام أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال: كذب أبو ظبيان أما بلغك قول علي عليه السلام: فيكم سبق الكتاب الخفين، فقلت: فهل فيهما رخصة؟