عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين ولا تقد من شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه، وأعد على الذراع، وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل، ثم أعد على الرجل، إبدأ بما بدأ الله عز وجل به.
ورواه الصدوق مرسلا ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: امسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن.
3 - الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه)، عن أبيه، عن محمد بن محمد بن مخلد، عن أبي عمرو، عن يحيى بن أبي طالب، عن عبد الرحمان بن علقمة، عن عبد الله بن المبارك، عن سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن زياد، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا توضأ بدأ بميامنه.
4 - أحمد بن علي بن العباس النجاشي في (كتاب الرجال) عن أبي الحسن التميمي، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن علي بن القاسم البجلي، عن علي بن إبراهيم المعلى، عن عمر بن محمد بن عمر بن علي بن الحسين، عن عبد الرحمان بن محمد بن عبيد الله (عبد الله خ ل) بن أبي رافع - وكان كاتب أمير المؤمنين عليه السلام - أنه كان يقول إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدء باليمنى (باليمين) قبل الشمال من جسده. وذكر الكتاب. ورواه أيضا بعدة أسانيد اخر.
1185 - 5 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج)، عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ باليمين، أو يمسح عليهما جميعا معا؟ فأجاب عليه السلام يمسح عليهما جميعا معا فإن بدأ بإحديهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.