الحسين بن أبي الخطاب، عن إبراهيم بن أبي محمود مثله.
إلا أنه قال: والمدة (المرة خ ل) والدم. قال الجوهري: المدة ما يجتمع في الجرح من القيح.
680 - 7 - وعن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرعاف والحجامة والقئ: قال: لا ينقض هذا شيئا من الوضوء، ولكن ينقض الصلاة.
8 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القئ، قال: ليس فيه وضوء وإن تقيأت متعمدا.
9 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في القئ وضوء.
10 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن رهط سمعوه، يقول:
إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء، إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة.
أقول: ذكر الشيخ أن القطع مخصوص بالصلاة لأنه إنما يستعمل فيها لا في الوضوء.
11 - وعنه، عن الحسن، عن أخيه، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عما ينقض الوضوء قال: الحدث تسمع صوته، أو تجد ريحه، والقرقرة في البطن الأشياء تصبر عليه، والضحك في الصلاة، والقئ.
أقول: قوله: الأشياء تصبر عليه أي تحبسه ولا تخرجه، ومعلوم أن ذلك من الريح فإخراجه ينقض الوضوء دون مجرد القرقرة.