فيخرج منه شئ أيعيد الوضوء؟ قال: لا.
675 - 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القئ هل ينقض الوضوء؟ قال: لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القهقهة لا تنقض الوضوء، وينقض الصلاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
ورواه ابن إدريس - في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب وذكر أنه كان عنده بخط الشيخ الطوسي، وأن اسمه كتاب - نوادر المصنف - عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن القلس وهي الجشأة يرتفع الطعام من جوف الرجل، من غير أن يكون تقيأ، وهو قائم في الصلاة، قال: لا ينقض ذلك وضوؤه الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد يعني ابن محمد بن عيسى: عن إبراهيم ابن أبي محمود، قال: سألت الرضا عليه السلام عن القئ والرعاف والمدة أينقض الوضوء أم لا؟ قال: لا ينقض شيئا.
ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن أبيه عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن