ورواه الشيخ كما تقدم إلا أنه قال: يقسم بينهم على الكفاف والسعة (1).
[12624] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا رفع الحديث - إلى أن قال: - فالنصف له - يعنى: نصف الخمس للامام - خاصة، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة، عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فان فضل شئ فهو له، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان.