وجوبه فيما سواها إنما ثبت بالسنة، ويمكن أن يراد بالغنائم هنا جميع الأصناف التي يجب فيها الخمس ذكره الشيخ وغيره (2)، ويفهم الثاني من أحاديث وجوبه فيما يفضل عن مؤنة السنة كما يأتي (3)، ويمكن كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى الأنواع التي لا يجب فيها الخمس.
[12547] 2 - وفي (المقنع) قال: روى محمد بن أبي عمير: أن الخمس على خمسة أشياء: الكنوز، والمعادن، والغوص، والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامسة.
[12548] 3 - وفي (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد أحدا (1) يقول: أنا أبغض محمدا وآل محمد، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد مثله (2).
وفي (صفات الشيعة): عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه، عن محمد بن علي، عن المعلي بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (3).