السلام) قال كان يقول: من تصدق بصدقة فردت عليه فلا يجوز له أكلها، ولا يجوز له إلا إنفاقها (1)، إنما منزلتها بمنزلة العتق لله، فلو أن رجلا أعتق عبدا لله فرد ذلك العبد لم يرجع في الامر الذي جعله لله، فكذلك لا يرجع في الصدقة.
[12386] 2 - أحمد بن فهد في (عدة الداعي) قال: قال (عليه السلام): من تصدق بصدقة ثم ردت (1) فلا يبيعها ولا يأكلها، لأنه لا شريك له في شئ مما جعل له، إنما هي بمنزلة العتاقة، ولا يصلح له ردها بعد ما يعتق.
[12387] 3 - قال: وعنه (عليه السلام) في الرجل يخرج بالصدقة ليعطيها السائل فيجده قد ذهب، قال: فليعطها غيره ولا يردها في ماله.
[12388] 4 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) عن الحلبي، أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم؟ قال: نعم لا بأس به إذا وضعها في موضع الصدقة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).