ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا، مع الزيادة (2).
[11453] 5 - وعن أبي علي الأشعري، عمن ذكره، عن حفص بن عمر، عن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي بصير (1).
ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن البرقي عن أبي بصير مثله (2).
[11454] 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: دمان في الاسلام حلال من الله عز وجل لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت، فإذا بعث الله عز وجل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله تعالى ذكره: الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة يضرب عنقه.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله ابن عبد الرحمن، عن مالك بن عطية، عن أبان بن تغلب مثله إلا أنه قال: حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بينة (1).