محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات، أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال: متى حلت أخرجها.
وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال: إذا صرم وإذا خرص.
[12088] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
زكاتي تحل علي في شهر، أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني (1)؟ فقال: إذا حال الحول فأخرجها من مالك، لا تخلطها بشئ، ثم أعطها كيف شئت (2)، قال: قلت: فان أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ قال (3): لا يضرك.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقو ب مثله (4).
[12089] 3 - وعن علي بن محمد، عمن حدثه عن يعلى بن عبيد (1)، عن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
سألته عن الزكاة تجب على في مواضع (2) لا تمكنني أن أؤديها؟ قال: اعزلها،