ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، وعن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس في ما دون الأربعين من الغنم شئ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومأة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة.. الحديث أقول: حكم الثلاثمائة وواحدة غير مذكور هنا صريحا فلا ينافي الحديث الأول، ولو كان صريحا في وجوب ثلاث شياه لا غير تعين حمله على التقية ذكره جماعة من علمائنا (1).
[11651] 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر قال، سألته عن الزكاة في الغنم؟ فقال: من كل أربعين شاة شاة، وفي كل مائة شاة شاة، وليس في الغنم كسور.
أقول: هذا الاجمال محمول على التفصيل السابق (1).
[11652] 4 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه كتب لوائل بن حجر الحضرمي ولقومه: من محمد رسول الله إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرموت باقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وعلى التيعة شاة، والتيمة لصاحبها، وفي