عن جده علي بن جعفر (عليه السلام) أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن العقرب والخنفساء وأشباههما يموت في الجرة أو الدن يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس.
36 - باب استحباب ترك الخبز وشبهه إذا شمه الفار أو الكلب.
(4189) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه، أيؤكل؟ قال: يطرح ما شماه، ويؤكل ما بقي.
(4190) 2 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الكلب والفارة أكلا من الخبز وشبهه؟ قال: يطرح منه ويؤكل الباقي.
(4191) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أكل سؤر الفأر.