عن جده علي بن جعفر، وذكر الحديث والذي قبله وزاد: وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجليه، هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصابه؟ قال: إذا كان يابسا فلا بأس.
(4115) 9 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الفراش يصيبه الاحتلال كيف يصنع به؟ قال: اغسله، وإن لم تفعل فلا تنام عليه حتى ييبس، فإن نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك، فإن جعلت بينك وبينه ثوبا فلا بأس.
(4116) 10 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن ثياب اليهود والنصارى ينام عليها المسلم، قال: لا بأس.
(4117) 11 - وبالاسناد قال: سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه، يصلح أن يفرش؟ فقال: نعم إذا كان جافا.
ورواه علي بن جعفر في كتابه، وكذا كل ما قبله.
(4118) 12 - وزاد: وقال: سألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفى عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه يصلي فيه قبل أن يغسله؟
قال: نعم، ينفضه ويصلي، فلا باس.
(4119) 13 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الفضيل (1) بن غزوان، عن الحكم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول