صلى (1) وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة؟ أوما حاله؟
قال: " لا إعادة عليه، وقد تمت صلاته " (2).
[477] محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه؟
قال: " لا بأس، ولا يصلى في ثيابهما ".
وقال: " لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة، ولا يقعده على فراشه، ولا مسجده، ولا يصافحه " (3).
[478] قال: وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس (4)، لا يدري لمن كان، هل يصلح الصلاة فيه؟
قال: " إن اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله " (5).
[479] وسألته، عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوبا يقع طرفه خلفه وأمامه الأرض ولا يضمه عليه، أيجزيه ذلك؟
قال: " نعم " (6).
[480] عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن علي، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن الخاتم