ابن بكير، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجنب الثوب الرجل، ولا يجنب الرجل الثوب.
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الحديث الأول.
(4218) 6 - وبالاسناد عن ابن بكير، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل علي؟
قال: لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن زيد الشحام مثله (1).
أقول: تقدم وجهه (2).
(4129) 7 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه، أيتجفف فيه من غسله؟ فقال: نعم، لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة، فإن كانت جافة فلا بأس.
قال الشيخ: هذا محمول على أنه لم يتنشف بالموضع الذي فيه المني.
(4130) 8 - وعنه، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص؟ فقال: لا بأس، وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل.