جلدي فخرج منه دم، فقال إن اجتمع قدر حمصة فاغسله، وإلا فلا. قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب.
أقول: ويحتمل الحمل على بلوغ سعة الدرهم.
(4076) 6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة، قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك (1) فليس بشئ، رأيته قبل أو لم تره، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم أنه قال لأبي جعفر (عليه السلام) (3) وذكر الحديث وزاد: وليس ذلك بمنزلة المني والبول.
(4077) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال: لا، وإن كثر فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان مثله (1).