زياد، عن هارون بن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم؟ قال: لا.
(4047) 8 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر اليهودي والنصراني؟ فقال لا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(4048) 9 - وبإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام، قال: إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل.
وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال:
لا، إلا أن يضطر إليه.
أقول: أول الحديث محمول على عدم المادة، وآخره محمول على كرية الماء، أو على المادة في الحمام لما تقدم (1).
(4049) 10 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه؟ قال: لا بأس، ولا يصلى في ثيابهما، وقال: لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه.