عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، مثله (1).
6 - باب كراهة تجمير الكفن، وأن يطيب بغير الكافور والذريرة كالمسك، واتباع الميت بمجمرة.
(2904) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تحنط الميت - إلى أن قال - وأكره أن يتبع بمجمرة.
(2905) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجمر الكفن.
(2906) 3 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يتبع (1) جنازة بمجمرة.
(2907) 4 - وعنه، عن أبيه، عبد الله بن المغيرة، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكافور هو الحنوط.