(2908) 5 - و (عن عدة من أصحابنا) (1)، عن أحمد بن محمد الكوفي، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تجمروا الأكفان، ولا تمسحوا (2) موتاكم بالطيب إلا الكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم.
ورواه الصدوق في (العلل) و (الخصال) عن أبيه، وعن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، مثله (3).
(2909) 6 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يسخن للميت الماء، لا تعجل له النار، ولا يحنط بمسك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.
(2910) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن داود بن سرحان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لي في كفن أبي عبيدة الحذاء: إنما الحنوط الكافور، ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، مثله (1).