الكفن المفروض ثلاثة أثواب، و (1) ثوب تام.
(2869) 3 - وبالاسناد عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن أبي مريم الأنصاري قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام يقول: كفن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثلاثة أثواب: برد أحمر حبرة، وثوبين أبيضين صحاريين - إلى أن قال - وقال: إن الحسن بن علي (عليه السلام) كفن أسامة بن زيد في برد أحمر (1) حبرة، وإن عليا (عليه السلام) كفن سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة.
(2870) 4 - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كفن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين، وثوب يمنه عبري، أو أظفار.
والصحيح عبري (1) من ظفار، وهما بلدان (2).
(2871) 5 - وعنه، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال، سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم، أيكفن فيها؟
قال: أحب ذلك الكفن، يعني قميصا.
قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: لا بأس به، والقميص أحب إلي.
(2872) 6 - وبإسناده عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عما .