جعفر (عليه السلام) قال: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع ومنطق وخمار ولفافتين.
(2876) 10 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كتب أبي في وصيته أن أكفنه في ثلاثة (1) أثواب، أحدها رداء له حبرة، كان يصلى فيه يوم الجمعة، وثوب آخر وقميص، فقلت لأبي: لم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس، وإن قالوا: كفنه في أربعة أو خمسة، فلا تفعل (2) (وعممه بعد) (3) بعمامة، وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4).
ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله: وقميص (5).
(2877) 11 - وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشحام قال: سئل أبو الله عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، بم كفن؟ قال: في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين، وبرد حبرة.
(2878) 12 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة، والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شئ، والخرقة والعمامة لا بد منهما، وليستا من الكفن.