يكفن به الميت؟ قال: ثلاثة أثواب، وإنما كفن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين، وثوب حبرة، والصحارية تكون باليمامة، وكفن أبو جعفر (عليه السلام) في ثلاثة أثواب.
(2873) 7 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله أو (1) أبي جعفر (عليهما السلام) قال: الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب، والعمامة والخرقة سنة، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب.
(2874) 8 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف أصنع بالكفن؟ قال: تؤخذ خرقة فيشد بها على مقعدته ورجليه، قلت: فالإزار؟ قال: لا (1)، إنها لا تعد شيئا، إنما تصنع لتضم ما هناك لئلا يخرج منه شئ، وما يصنع من القطن أفضل منها، ثم يخرق القميص إذا غسل، وينزع من رجليه، قال: ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف، وعمامة يعصب بها رأسه، ويرد فضلها على رجليه.
أقول: هذا تصحيف، والصحيح: يرد فضلها على وجهه، ذكره صاحب المنتقى (2)، ويأتي ما يشهد له (3).
(2875) 9 - وعن الحسين بن محمد، عن عبد الله عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن القاسم بن بريد (1)، عن محمد بن مسلم، عن أبي