(عليه السلام) عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ فقال: لا، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم، فإن الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب - يعني ابن يزيد - عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران وجميل مثله، إلا أنه ترك لفظ:
بعضهم (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلا أنه ترك قوله: كما جعل الماء طهورا (2).
(3942) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه للصلاة، أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال: يتيمم، ألا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور.
(3943) 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به، قال: يتيمم ولا يتوضأ.
وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).