علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البول يصيب الجسد؟ قال: صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء.
وسألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال: اغسله مرتين، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(3963) 5 - قال الكليني: وروي: أنه يجزئ أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة أو غيره.
(3964) 6 - قال: وروي: أنه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك.
(3965) 7 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (الجامع) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال:
صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء.
وسألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال: اغسله مرتين.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاستنجاء (1) وغيره (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).