عن عبد العزيز العبدي، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي لاحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(3319) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الله المسمعي، عن إسماعيل بن يسار (1) الواسطي، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء، وحلل أزرارك قال: قلت والخف قال: لا بأس بالخف في وقت الضرورة والتقية.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الله المسمعي، مثله (2)، وزاد: وليجهد في ذلك جهده.
(3320) 5 - وعنه، عن المسمعي ورجل آخر، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تدخل القبر وعليك نعل ولا قلنسوة ولا رداء ولا عمامة، قلت: فالخف؟ قال: لا بأس بالخف، فإن في خلع الخف شناعة.
(3321) 6 - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن عقبة، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) دخل القبر ولم يحل أزراره.